النووي

142

المجموع

لا يسجد فلو توهم انه يقتضي السجود فسجد امر بالسجود ثانيا لهذه الزيادة ومنها لو ظن أن سهوه لترك القنوت فسجد له فبان قبل السلام انه بغيره فوجهان أحدهما يعيد السجود لأنه لم يجبر ما يحتاج إلى الجبر وأصحهما لا يعيده لأنه قصد جبر الخلل ولو سجد للسهو ثلاثا لم يسجد لهذا السهو ونقل العبدري اجماع المسلمين على أنه إذا سها في سجود السهو لم يسجد لهذا السهو ولو شك هل سجد للسهو سجدة أو سجدتين فاخذ بالأقل فسجد أخرى فبان أنه كان سجد سجدتين لم يعد السجود ودليل هذا كله يفهم مما ذكرته وذكره المصنف والله أعلم *